أمين الفتوى: فرض غرامة على تأخير سداد الأقساط يعد ربا محرم

حكم تأخير السداد في البيع بالتقسيط

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، استفسارًا من شخص يعمل في بيع أجهزة بالتقسيط، حيث سأل عما إذا كان يجوز له محاسبة المشتري بسبب تأخره عن السداد. وفي رده، أكد شلبي أن البيع بالتقسيط مشروع شرعًا، ولا مانع من أن يكون السعر في تقسيط أعلى من السعر النقدي، بشرط أن يكون ذلك متفقًا عليه منذ البداية.

مرادف حكم التأخير في السداد

أوضح شلبي أن الشريعة الإسلامية حرمت الربا والاستغلال، وأكد أنه لا يجوز فرض أي زيادة على المدين المعسر نتيجة لتأجيل السداد. وأضاف أنه يتعين على الدائن أن يمنح المدين مهلة إذا كان لا يستطيع الدفع بسبب عسرته، مستندًا إلى قوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.

كما أكد أن أي زيادة تُفرض في مثل هذه الحالات تُعتبر ربا محرم، لأنها عبارة عن زيادة في الدين حيث لا يكون هناك مقابل فعلي، وهو ما عُرف في الجاهلية بربا التأجيل. في المقابل، إذا كان المدين قادرًا على السداد لكنه يؤخره بشكل متعمد، فإن للدائن الحق في طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذا التأخير، شريطة أن يكون التعويض متناسبًا مع الأضرار الفعلية، وليس كنسبة ثابتة مسبقة.

وأشار إلى أنه من غير الجائز تحديد نسبة معينة للزيادة مثل 1% أو 5% عن كل شهر تأخير، لأن الأضرار تختلف من حالة إلى أخرى، ويتم تقديرها بناءً على ما يراه أهل الخبرة أو المحكمون من ذوي العقول النيرة، حسب كل حالة. كما أكد أيضًا أنه من غير المقبول إدراج شرط الزيادة في عقد التقسيط منذ البداية؛ لأن ذلك يعد من شروط الربا المحرمة. ومع ذلك، التعويض عن الضرر الواقع بعد حدوثه، يُعتبر مشروعًا إذا جرى إثبات الضرر وكان المشتري مماطلًا رغم قدرته على السداد.