جواز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال
استجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لاستفسار طرحته عبير من الفيوم تتساءل فيه عن إمكانية احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال، حيث تشير إلى أنها تؤجر شققًا ولديها مستأجرون يمرون بظروف مالية صعبة.
إمكانية اعتبار الإيجار صدقة
أوضح أمين الفتوى خلال ظهوره في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أنه يجوز فعل ذلك في حالة أن المستأجر فعلاً معسر، بمعنى أنه قد حل أجل الدين المستحق عليه ولكنه غير قادر على سداده. وأكد أن الفقهاء أجازوا أن يُحتسب الدين غير القابل للسداد من زكاة المال، شريطة أن يكون المستأجر فقيرًا أو في حاجة واضحة.
وأضاف أنه في هذه الحالة يمكن للدائن أن يسقط الدين عن المدين من زكاة المال، لكن من دون إخبار المستأجر بذلك. وذَكَر أنه من الأفضل أن يدعو له بقوله: “سدد الله عنك” أو “برئت ذمتك”، دون أن يوضح أنها من أموال الزكاة. فالصمت في هذا الشأن يعد أقرب للإخلاص وأحفظ لكرامة المحتاج.
وأشار الشيخ وسام إلى أنه إذا قام المستأجر بدفع جزء من الإيجار، كمثال 500 جنيه من أصل 1000 جنيه، وكان غير قادر على سداد الباقي، فمن الجائز لصاحب المنزل أن يقول له: “سدد الله عنك الباقي”، ويعتبر هذا المبلغ جزءًا من زكاة ماله.
وأكد على أن إسقاط الدين عن المعسرين يعد من أوجه البر والإحسان التي يعاقب عليها المسلم بالثواب، لا سيما إذا كانت النية هي الزكاة أو الصدقة. واستشهد بآية من القرآن الكريم: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، مشددًا على أهمية مراعاة أحوال الناس والتيسير عليهم في أوقات الشدة.

تعليقات