أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار بخصوص زكاة الطيور والدواجن المُرباة في المنازل، موضحة أن هناك شرطًا معينًا يتطلب وجود الزكاة في هذه الحالة.
زكاة الدواجن
كشفت زينب خلال برنامج «حواء» الذي تقدمه الإعلامية سالي سالم، أن الشرط الأول لوجوب زكاة الحيوان هو أن يكون من ضمن بهيمة الأنعام، التي تشمل الإبل والبقر والجاموس والغنم، مشيرة إلى أن الطيور والدواجن لا تُعتبر من هذه الأصناف. وبالتالي، فإنه لا تجب فيها الزكاة إذا كانت مُخصصة للاستخدام الشخصي أو التربية المنزلية. أما إذا كانت تُربى بغرض التجارة والبيع، فإن ذلك يستدعي الأخذ بزاوية أخرى تتعلق بزكاة عروض التجارة.
زكاة التجارة
وأضافت أمينة الفتوى أن المرأة المزارعة التي تربي الطيور أو الدواجن على أساسٍ تجاري يجب عليها إخراج الزكاة وفقًا لشروط محددة، حيث تُحسب قيمة الطيور في نهاية العام، وتُخصم منها الديون المستحقة. وإذا بلغ صافي المال نصاب زكاة الأموال، الذي يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، تُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ.
وأشارت إلى أن بعض النساء قد يشترين الدواجن لتربيتها ومن ثم بيعها جاهزة للطهي، وفي هذه الحالة تجب الزكاة أيضًا كجزء من زكاة عروض التجارة، شرط أن يبلغ المال النصاب بعد مرور سنة هجرية كاملة. وتطرقت الدكتورة زينب إلى زكاة الأنعام، موضحة أن هناك اختلافًا في زكاة البقر والجاموس مقارنةً بزكاة الإبل والماعز.
تحديد نصاب الزكاة في البقر
كما أوضحت زينب أن نصاب الزكاة في البقر يبدأ من ثلاثين رأسًا، حيث لا تجب الزكاة على من يملك تسعٍ وعشرون بقرة أو جاموسة لأن النصاب لم يُكتمل بعد. وعند الوصول إلى ثلاثين رأسًا، تصبح الزكاة واجبة، مع ضرورة توفر الشرط المتعلق بعدد الرؤوس وليس بالوزن.
كما أكدت أنه إذا ملك شخص بقرة واحدة للتربية أو الاستخدام الشخصي فلا زكاة عليه. وعند بلوغ العدد ثلاثين تُخرج عنها «تبيعًا»، وهو ولد من الأبقار في حوالي السنة، بينما إذا بلغ العدد أربعين تُخرج «مسنّة»، وهي من إناث البقر التي تجاوزت السنتين من عمرها. هذا التقسيم أُقيم لتحقيق العدالة بين الملاك والمحتاجين، حيث ساعد الفقه الإسلامي في ضبط توازن الثروة بما يخدم الصالح العام للفقراء والأغنياء على حد سواء.

تعليقات