رفض قيد خريجي كليات الحقوق بدون ثانوية عامة في نقابة المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها برفض الطعون المقدمة التي تطالب بإدراج خريجي كليات الحقوق غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن جداول نقابة المحامين. وأكدت المحكمة أن موقف النقابة يستند إلى أحكام القانون بشكل صحيح.
معايير التسجيل في نقابة المحامين
جاء في حكم المحكمة أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وما تلاه من تعديلات بالقانون رقم 147 لسنة 2019، قد وضع شروطًا دقيقة للتسجيل في الجدول العام للنقابة. ومن أبرز هذه الشروط ضرورة حصول المتقدمين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أجنبية معترف بها في مصر، بالإضافة إلى الحصول على إجازة الحقوق. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الشروط لا تتعلق فقط بالتسجيل لأول مرة، بل هي أيضًا تمثل شروطًا ضرورية لاستمرار التسجيل بالنقابة، حيث يؤدي فقدان أي من هذه الشروط إلى سقوط القيد بشكل تلقائي ودون الحاجة لإصدار قرار من لجنة القيد، مع إخطار المعني بالأمر بذلك.
متطلبات الالتحاق بمهنة المحاماة
أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن الشرط المتعلق بالحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يعكس الرؤية التشريعية الرامية إلى ضمان مستوى علمي مناسب للملتحقين بمهنة المحاماة. هذا الشرط يسهم في الحفاظ على صورة ومكانة المحاماة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه المتطلبات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي جزء أساسي لضمان جدية واحترافية المحامين في عملهم، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات القانونية ويحمي مصالح المتقاضين.
تعليقات