نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
أصدر خادم الحرمين الشريفين مؤخرا نظاما جديدا يتعلق بنزع ملكية العقارات لأغراض المصلحة العامة والذي يتضمن إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات. هذا النظام يتيح استبدال التعويضات النقدية بتعويضات عينية أو حصص في المشاريع، حيث يتطلب ذلك موافقة مالك العقار ويستند إلى أحكام واضحة تحدد متطلبات وشروط هذه العملية.
تعويضات بديلة
ينص النظام على أن التعويضات الأساسية عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها ستكون نقدية، بناءً على القيمة السوقية للعقار، مع إضافة بدلات ونسب تعويض عن نزع الملكية وأية أضرار قد تطرأ. ويتم تقييم العقار بواسطة مقيمين معتمدين وفقاً لمعايير معتمدة لضمان الشفافية والعدالة. ومع ذلك، يسمح النظام بالتعويض العيني أو الجزئي في حالات معينة إذا وافق مالك العقار، حيث يمكن أن يشمل التعويض بديلاً عينيًا أو حصة مالية في المشروع المرتبط بنزع الملكية.
شروط التعويض العيني
تتطلب الحالات التي يتم فيها التعويض العيني توفر ما يلي:
- موافقة واضحة من مالك العقار على اختيار التعويض العيني.
- تحديد العقار البديل أو شكل الحصص المالية مع تفاصيل شامل توضح الموقع، المساحة، والقيمة التقديرية.
- إعداد تقرير شامل من الجهات المختصة لتوثيق الحالة ومعلومات التعويض العيني.
إجراءات التقييم والمصادقة
يتضمن النظام آليات لضمان عدالة عملية التعويض، مثل تكليف ثلاثة مقيمين معتمدين لتقييم العقار المعني، ومراجعة التقارير من لجان مختصة لضمان توافق التقييمات مع المعايير المعتمدة. كما يجب أن يتم إصدار أمر التعويض في مهلة قانونية لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الإحالة.
حقوق المالك وميزات التعويض العيني
يتيح النظام حقوق إضافية لمالكي العقارات المتضررين في حال تقديم تعويض عيني، بما في ذلك إعفاءات من بعض الرسوم والضرائب، وأحقية الاعتراض على قيمة التعويض. هذا النظام يعكس جهود الحكومة لتحديث الأطر القانونية المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي تتطلب نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، مع التركيز على حماية حقوق الملاك وتقليل الأضرار المحتملة.
تعليقات