نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
أقر النظام الجديد الخاص بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وإجراءات وضع اليد المؤقت عليها آليات واضحة لتعويض أصحاب العقارات المتضررة، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق المالية للأفراد. يتضمن النظام تأكيدًا على سريان أحكامه على جميع حالات النزع ووضع اليد المؤقت التي بدأت قبل تاريخ نفاذه، مع استثناء العقارات المملوكة للدولة.
إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات
كما أوضح النظام أن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت لا يتم إلا إذا لم تتوفر عقارات مملوكة للدولة تلبي الغرض المطلوب، في إطار ضمان حصر اللجوء لهذه الإجراءات إلى أدنى الحدود. ويستحق التعويض لصاحب العقار المنزوع بناءً على قيمته السوقية الحالية، مع إضافة 20% كعوض عن عملية النزع، إضافة إلى التعويض عن أي أضرار ناجمة عنها.
فيما يتعلق بالعقارات التي يتم وضع اليد المؤقت عليها، يستحق مالكها تعويضًا لا يقل عن أجرة المثل مع إضافة نسبة 20%، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء. وقد أكد مراقبون أن هذا النظام يوازن بين مصالح الدولة في تنفيذ مشاريعها التنموية وحقوق الأفراد في حماية ممتلكاتهم.
حدد النظام مجالات تطبيق إجراءات النزع ووضع اليد المؤقت، مثل مشاريع تطوير مرافق الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والنقل بجميع أشكالها، بما في ذلك البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمشاريع العمرانية والاجتماعية. كما شمل النظام بنودًا تتعلق بالحفاظ على المحميات البيئية وصون التراث الثقافي، بالإضافة إلى إدراج مشروعات الأمن الداخلي.
يتضمن النظام آلية التعويض الأصلية النقدية، مع إمكانية التعويض العيني بموافقة المالك. يُعفى المالك الذي نُزعت ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقار بديل، شريطة أن تتم العملية خلال خمس سنوات من استلام التعويض. كما يوفر النظام إعفاءات أخرى حسب الحاجة وموقع الأرض البديلة، شريطة أن تكون ذات قيمة سوقية أعلى من الأرض المنزوعة.
في حالة إخلاء العقار قبل صرف التعويض، يستحق مالكه أجرة المثل عن الفترة بين الإخلاء وصرف التعويض مع إضافة 10%، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن المالك نفسه.
تعليقات