عكاظ تكشف تفاصيل وشروط تعويض العقارات المنزوعة للصالح العام

تعويضات نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

حدد النظام الجديد الخاص بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة الإجراءات المرتبطة بتعويض الأفراد الذين تأثرت ممتلكاتهم العقارية نتيجة إجراءات النزع أو الوضع المؤقت. ينطبق النظام على حالات نزع ملكية العقارات التي صدرت بشأنها قرارات للموافقة على الإجراءات قبل نفاذ النظام، كما لا تنطبق أحكامه على العقارات المملوكة للدولة أو لأجهزتها، ولا يُسمح بإجراءات نزع الملكية أو الوضع المؤقت إلا في حال عدم توفر عقارات للدولة تلبي الغرض المطلوب.

تعويضات للأفراد المتأثرين

وفق النظام، يحق لصاحب العقار الذي تم نزعه أن يحصل على تعويض وفقاً لعدة شروط؛ مثل الاعتماد على القيمة السوقية الحالية للعقار. يتم إضافة تعويض بنسبة 20% على هذه القيمة كتعويض عن النزع، إلى جانب تعويض الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع. بالنسبة للممتلكات التي وُضع اليد عليها مؤقتًا، فإن المالك يحق له أيضًا تعويض مالي لا يقل عن أجرة المثل للعقار المتأثر، مضاعفًا بنسبة 20% من أجرة المثل، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء.

يوضح النظام الحالات التي تستدعي نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، مثل نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو المشاريع المتعلقة بالحرمين الشريفين ولوازم الحج والعمرة، التي تتطلب تحسينات مستمرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين. تشمل المشاريع التي تؤدي إلى نزع الملكية كل أنواع النقل، سواءً البرية أو البحرية أو الجوية، والتي تهدف إلى تحسين وسائل النقل العامة وتعزيز السلامة والفعالية في الخدمات اللوجستية. كما يتم التركيز على التخطيط العمراني وتشييد المباني ذات الطابع الاجتماعي مثل المساجد والحدائق والمراكز التعليمية والصحية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة كشبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاكتفاء الذاتي.

يتضمن النظام أيضًا آليات التعويض النقدي والعيني، حيث يتم تعويض العقارات المخطط نزع ملكيتها نقدًا، ويمكن أن يكون جزء من التعويض عينياً إذا وافق مالك العقار. يشمل ذلك تقديم عقار بديل أو حصص مالية في المشروع الذي نُزعت الملكية من أجله، حيث يُعفى مالك العقار المنزوع من ضريبة التصرفات العقارية المرتبطة بشراء العقار البديل، ويكمل ذلك بإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض عبارة عن أرض بديلة. يُشترط أن تزيد القيمة السوقية للأرض البديلة بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40% عن القيمة السوقية للعقار المنزوع ملكيته.

إذا تم إخلاء العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال إجراءات التعويض، يحق للمالكين المطالبة بأجرة المثل عن الفترة بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، مع إضافة نسبة 10% من أجرة المثل، ما لم يكن التأخير بسببهم. يتم تنظيم الضوابط اللازمة لذلك من خلال اللائحة الخاصة بالنظام.