عاجل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية تعلن عن اسماء مستحقي الاسكان العسكري لشهر مارس
اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، مديرية مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية عن اسماء الظباط وظباط الصف والافراد مستحقي قرض الاسكان العسكري لشهر مارس 2024، والذي يتم خصمه من راتب المشترك شهرياً، ويستمر دفع بدل الاشتراك شهرياً عند احالته علي التقاعد او استحقاقه لراتب التقاعد علي ان يتم الخصم من المحالين علي التقاعد قبل سريان هذا القانون.
اسماء مستحقي الاسكان العسكري
اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الاودنية بيان بأسماء المستحقين للاسكان العسكري لشهر مارس 2024 مؤكدة انه علي المستفيدين مراجعة مديرية الاسكان والاشغال العسكرية خلال اوقات العمل الرسمية بدايةً من يوم الاحد 3 مارس 2024 للحصول علي القرض وسيتم تحويل قرض الاسكان الي بنك القاهرة عمان يوم الخميس 7 مارس 2024.
الاستعلام عن اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري
يجب علي المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك الاستعلام عن الاسماء من خلال الخطوات التالية:
- الذهاب إلى موقع مؤسسة الاسكان والأشغال العسكرية.
- من القائمة الرئيسية، تحديد موعد الاسكان العسكري.
- وادخال الرقم الوطني، والرقم العسكري.
- والضغط على ارسال، وسوف تظهر اذا كنت مستحق ام لا وموعد صرف القرض.
الوثائق المطلوبة للحصول علي الاسكان
يجب علي الراغبين في استحقاق خدمة الاسكان العسكري تقديم وثائق تدعم الطلب بما في ذلك:
- صورة الهوية الشخصية.
- صورة عن دفتر العائلة.
- شهادة راتب من وزارة المالية.
- شهادة راتب من وزارة الدفاع.
- اقرار تقاعد ان وجد.
شروط الحصول علي الاسكان العسكري
صرحت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية انه يتم تخصيص الاسكان والقروض بقرار رسمي بعد الشروط الاتية:
- يجب علي المشترك ان يكون قد امضى مده لا تقل عن 20 سنه في الخدمه الفعليه.
- ان يكون الحد الاقصى للقرض 10,000 دينار معافاه من الفائدة.
- سداد القرض خلال المدة التي يقرها المجلس بشرط الا تزيد عن 30 سنه.
- تخصص دور السكن ويحصل المشتركين الاقدم في الخدمة علي القرض دون مراعاه الرتبة.
- يستثنى من ذلك الشهداء والمصابين بعجز كامل نتيجة للعمليات الحربية من المشتركين في الصندوق وخلفهم المستفيد من البند رقم “1، 4″، وعلي المجلس اتخاذ القرار المناسب بشان انتفاعهم من الصندوق واعماله دون التقيد بتلك الشروط مع مراعاه احكام المادة 31 من هذا القانون.
- يستثنى من يتوفى اثناء الخدمة او تنتهي خدماته بسبب الإصابة او المرض بشرط استحقاقه للراتب التقاعدي من البند رقم 1.
تعليقات