حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مسألة وجوب الزكاة على الرصيد المتاح من بطاقات الائتمان، حيث أكدت أنه لا تجب الزكاة على هذا الرصيد لعدم تحقق الملك التام، وهو شرط أساسي لوجوب الزكاة في المال.
الزكاة على رصيد بطاقات الائتمان
أوضحت دار الإفتاء في بيان رسمي أن المبالغ الموجودة في بطاقات الائتمان ليست أموال مملوكة بشكل كامل لصاحب البطاقة، بل هي أموال تظل ملكاً للبنك أو الجهة التي أصدرت البطاقة. وبناءً عليه، فإن صاحب البطاقة مُلزَم بإعادتها في موعد محدد وفقاً لاتفاق مسبق، سواء تم استخدامها في عمليات شراء أو سحب نقدي.
أحكام الزكاة على أرصدة بطاقات الائتمان
أكدت دار الإفتاء أن الملكية في الحالة المذكورة تعتبر ناقصة، مما يعني عدم انطباق شروط وجوب الزكاة عليها. فالزكاة تجب فقط في الأموال التي يملكها الفرد ملكية كاملة، مما يمكّنه من التصرف فيها بشكل حر ودون أي قيد أو التزام بردها. وتأتي هذه التوضيحات في إطار الرغبة في إيضاح الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية الحديثة والتي يكثر استخدامها في الحياة اليومية.
في ظل انتشار بطاقات الائتمان واستخدامها على نطاق واسع في المشتريات اليومية، تلقّت دار الإفتاء تساؤلات عديدة من المواطنين حول الحكم الشرعي المتعلق بالزكاة على هذه الأرصدة. وقد قامت الدار بإصدار هذه الفتوى لتقديم التوجيه المناسب للمستخدمين ولتوضيح الأحكام الشرعية المعاصرة وللإجابة على تساؤلاتهم العديدة. تعتبر هذه القضية واحدة من مساحات النقاش الهامة في المجتمع، حيث أن الفهم الصحيح للأحكام الدينية يُعزز الوعي المالي ويساعد الأفراد على الالتزام بتعاليم الدين في الحياة اليومية.

تعليقات