الإفتاء تؤكد: لا زكاة على السيارة المؤجرة، ولكن الزكاة على عائدها إذا بلغ النصاب

أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار يتعلق بتأجير السيارات وحكم الزكاة عليها. ورد سؤال نصه: “عندي سيارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهري، فهل عليها زكاة؟”.

حكم الزكاة على السيارة المؤجرة

أكدت دار الإفتاء عبر منصاتها الرسمية أن الأموال التي تُستخدم للنماء والاستغلال، مثل ما يُعد للتأجير، لا تجب الزكاة في ذاتها. يُعتبر تأجير السيارات نشاطاً غير معد للتجارة، لذا فإن الأموال المحققة من هذا النشاط لا تندرج تحت شرط الزكاة في العين.

الزكاة في عائد تأجير السيارات

وأوضحت الدار أنه مع ذلك، تجب الزكاة في العائد الناتج عن تأجير السيارة إذا بلغت هذه الغلة النصاب الشرعي، والذي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21. كما يجب أن يتجاوز العائد هذا النصاب الاحتياجات الأساسية للمستأجر، وأن يحل عليه الحول الهجري. في هذه الحالة، يتعين دفع زكاة المال بنسبة 2.5% من هذا العائد.

من المهم الإشارة إلى أن الزكاة تُعتبر ركنًا أساسياً في الإسلام، ولا بد من التحقق من الشروط اللازمة لوجوبها. ولذا ينصح المؤمنون بتنظيم أمورهم المالية لمتابعة ما إذا كانت أموالهم أو عائداتهم تستوجب الزكاة وفقاً للمعايير الشرعية. إن الالتزام بدفع الزكاة يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعد من السبل الفعالة لمساعدة المحتاجين في المجتمع.

ختاماً، استفادة الشخص المستأجر من دخل تأجير السيارة بدون أن تكون عليها زكاة في ذاتها، تعني أنه يجب إيلاء أهمية خاصة للعوائد. وينبغي له دائمًا مراجعة شروط وجوب الزكاة واعتبارها جزءاً من مسؤوليته كمسلم.