وزارة الثقافة تضيف قائمة المنع إلى تراخيص هيئة المكتبات

قائمة المنع في تراخيص هيئة المكتبات

أعلنت وزارة الثقافة عن إضافة “قائمة المنع” إلى لائحة تراخيص هيئة المكتبات، وذلك استنادًا إلى المادة الثامنة عشرة من اللائحة التي صدرت بقرار من وزير الثقافة برقم (1750/ق) بتاريخ 9 ربيع الأول 1447هـ.

إجراءات التنظيم الثقافي

تشمل اللائحة الجديدة ثلاثة وعشرين مادة تحدد الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الثقافية، بالإضافة إلى آليات الرقابة والإشراف على هذه التراخيص. تمنح الهيئة صلاحية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين تشمل الإنذار، تعليق الترخيص لحين تصحيح المخالفة، أو حتى إلغاء الترخيص بالكامل.

تنص اللائحة أيضًا على إمكانية إدراج المخالف في “قائمة المنع” لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تكرار المخالفة خلال فترة ستة أشهر من اتخاذ إجراء سابق ضده. يهدف هذا الإدراج إلى تعزيز الضوابط التنظيمية الخاصة بالممارسات الثقافية وضمان الالتزام المهني بالأنشطة المرخصة، حيث يتماشى هذا الإجراء مع القسم الرابع من اللائحة الذي يتناول حالات عدم الالتزام بأحكامها أو بقواعد التراخيص.

تم تصميم اللائحة لتشمل خمسة أقسام رئيسية تعالج الأحكام العامة، والعمليات الخاصة بالتراخيص، والرقابة والإشراف، حالات عدم الالتزام، والأحكام الختامية. وقد تم تحديد موعد بدء العمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مع تطبيق هذه اللائحة، تسعى وزارة الثقافة إلى تحسين مستوى الالتزام والانضباط في المجال الثقافي، ما يسهل إدارة العمليات الثقافية ويعزز رؤى وأهداف الهيئة ويضمن توفير بيئة مناسبة للنشاطات الثقافية المتنوعة.