إدراج قائمة المنع في لائحة هيئة المكتبات
أقدمت وزارة الثقافة على إضافة “قائمة المنع” إلى لائحة تراخيص هيئة المكتبات، استنادًا إلى المادة الثامنة عشرة من اللائحة المعتمدة بقرار وزير الثقافة رقم (1750/ق) بتاريخ 9 ربيع الأول 1447هـ. تتضمن اللائحة ثلاثة وعشرين مادة تنظم عمليات منح التراخيص الثقافية وتوضح آليات الرقابة والإشراف عليها.
تنص المادة المعنية على أنه في حال عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو بقواعد التراخيص، يحق للهيئة اتخاذ أحد الإجراءات التالية: توجيه إنذار، أو تعليق الترخيص لحين تصحيح المخالفات، أو إلغاء الترخيص. وقد منحت الهيئة أيضًا صلاحية إدراج المخالفين في قائمة المنع لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من فرض أي إجراء سابق ضدهم.
إدراج قائمة الحظر
جاء إدراج “قائمة المنع” ضمن القسم الرابع من اللائحة الذي يختص بحالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص، كإجراء تنظيمي يهدف إلى تعزيز تنظيم الممارسات الثقافية وضمان تحقيق الامتثال المهني للنشاطات المرخصة. اللائحة تحتوي على خمسة أقسام رئيسة تشمل الأحكام العامة، والتراخيص، والرقابة والإشراف، وحالات عدم الالتزام، والأحكام الختامية. وسيتم بدء العمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في تحسين جودة الأنشطة الثقافية وتعزيز الالتزام بالقوانين المعتمدة. ويساعد هذا التنظيم في وضع إطار واضح للممارسات الثقافية بما يحافظ على القيم والمبادئ المشتركة في المجتمع. توفر هذه الإجراءات الأمنية حلاً فعالًا للمخالفات التي قد تطرأ، مما يساهم في تطوير بيئة ثقافية أفضل للجميع.

تعليقات