أمينة الفتوى تجيب: هل تجب الزكاة على العقارات المؤجرة؟

بينت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هند حمام، أنه لا تجب الزكاة على العقارات المؤجرة كأعيان، ولكن تُفرض على عائد الإيجار بشرط تحقق الشروط الشرعية. وأكدت أن الزكاة تخص الأموال النامية والمتجددة وليس الأعيان الثابتة، مما يجعل السعي لفهم زكاة العقارات أمرًا مهمًا.

زكاة الإيجارات لا على العقارات

خلال حديثها في برنامج “حواء” مع الإعلامية سالي سالم، أوضحت حمام أن العقارات التي يتم تأجيرها ليست من التجارة، حيث لا ينوي مالكها بيعها، لكن يستفيد من عائد الإيجار. ولذا، فإن الزكاة تتعلق بالإيجار إذا بلغ نصابًا مقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرت عليه سنة هجرية كاملة وكان فائضًا عن الاحتياجات الأساسية للشخص. ومن المهم أن نعي أن بداية حساب الحول تبدأ من وقت تحقق نصاب الإيجار وليس من وقت بدء التأجير.

زكاة الأموال وليس زكاة التجارة

كما أشارت إلى أنه إذا احتفظ الشخص بالأموال الناتجة عن الإيجارات واستمرت قيمتها لتعادل النصاب أو تتجاوزه بعد العام، فإنه يجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%. يجدر بالذكر أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع العقارات المؤجرة، بما في ذلك الشقق السكنية والمحلات. هنا، الزكاة تطبق كزكاة أموال وليس كزكاة عروض تجارة، لأن نية المالك تظل متمركزة على الاستثمار من خلال الإيجار.

ومن المهم للمهتمين بالاستثمار العقاري أن يدركوا أن الأشخاص الذين يشترون العقارات بغرض البيع وجني الأرباح منها يُعتبرون في فئة عروض التجارة، وبذلك تفرض الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمة العقار السوقية للتأكد من بلغت النصاب. إن فهم هذا الاختلاف يعزز من قدرة المستثمرين على التعامل بشكل صحيح مع زكاتهم، مما يساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي الذي ينص عليه ديننا الحنيف.