«مجلس النواب يوافق على قانون يتيح للنيابة الاستعانة بمحامٍ من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين»


«النواب» يمنح النيابة حق ندب محامٍ من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين في قانون الإجراءات الجنائية

الصياغة الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية

اتفقت اللجنة البرلمانية المكلفة بإعادة دراسة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على صياغة المادة 105، والتي تتعلق باستجواب المتهم بحضور محاميه. جاءت هذه الاتفاقات بعد نقاشات طويلة وجدل استمر لأيام، ومن المقرر أن تعرض هذه المستجدات في الجلسة البرلمانية القادمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

حقوق الدفاع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفقاً للنص المعدل للمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا يُسمح لعضو النيابة العامة باستجواب المتهم أو مواجهته بشهود أو متهمين آخرين إلا في حضور محاميه. وفي حال عدم وجود محامٍ للمتهم، أو إذا لم يحضر محاميه بعد توجيه الدعوة له، يصبح من الواجب على المحقق أن يُعين له محامياً من تلقاء نفسه.

علاوة على ذلك، يجب على المتهم تحديد اسم محاميه أثناء التحقيق أو في المحضر الخاص بالنيابة التي يتم التحقيق فيها، كما يمكن لمحاميه أن يقوم بذلك التقرير أيضاً. يُسمح للمحامي بتدوين أي دفوع أو طلبات أو ملاحظات تتعلق بالقضية في المحضر أيضاً.

بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق النهائية، يقوم المحقق بناءً على طلب المحامي المنتدب بإصدار أمر بتقدير الأتعاب، وذلك وفقاً لجدول الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين. تُعتبر هذه الأتعاب بمثابة الرسوم القضائية.

أيضاً، في الحالات التي قد يُخشى فيها على ضياع الوقت فيما يتعلق بكشف الحقيقة، يُسمح لعضو النيابة بتعيين محامٍ أو تقديم طلب لنقابة المحامين الفرعية للإسراع في ندب محامٍ لحضور التحقيق. وإذا لم يحضر المحامي في الوقت المحدد، فإنه يحق لعضو النيابة استجواب المتهم، ولكن يجب على المحامي الموكل أو المنتدب أن يكون قادراً على حضور جلسة التحقيق في حال وصوله قبل انتهاء الإجراءات، مع إمكانية الاطلاع على ما تم من إجراءات أثناء غيابه.