رفض دعوى طعن دستورية قانون التأمين الاجتماعي
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى التي طعنت على دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. تتعلق هذه القضية بوقف صرف المعاش للمستحق في حال التحاقه بأي عمل ممكن أن يدر له دخلاً صافياً يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه، مع منحه الفرق في حالة انخفاض دخله عن المعاش.
تحديات نظام التأمين الاجتماعي
ركّزت المحكمة في حكمها على أن المشرع قد وضع تعريفاً واضحاً للمستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، بالإضافة إلى شروط الاستحقاق وفق أسس تأمينية وحسابات اكتوارية دقيقة. كما أكدت المحكمة أن النساء يحصلن على معاشات في جميع الأحوال الاجتماعية لضمان الحد الأدنى لمعيشة كريمة.
ذكرت المحكمة أنه في حالة التحاق المستحقة بعمل يدر دخلاً يعادل أو يزيد عن قيمة المعاش، فإن سبب استحقاق المعاش يتلاشى، مما يستدعي وقف صرفه لعدم وجود حاجة للحماية التأمينية. وأكدت المحكمة أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين جميع الأطراف في العلاقة التأمينية، وصون أموال التأمينات باعتبارها حقوقًا خاصة بالمستفيدين.
شددت المحكمة على أن الهدف من هذا التنظيم هو تشجيع المستحقين على العمل في مهن أو وظائف توفرها الدولة، انطلاقًا من المبدأ القائل إن العمل حق وواجب يحظر تعطيله، حيث إن ذلك قد يعود بالضرر على مقومات المجتمع ويهدر الطاقات والإمكانات المتاحة.
كما أوضحت المحكمة أن فلسفة نظام التأمين الاجتماعي تهدف إلى تيسير الدعم لمواجهة حالات العجز أو الشيخوخة أو البطالة، من دون أن يُعتبر المعاش ميراثاً عن المؤمن عليه. ومن ثم، فإن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أحكام الدستور.
تستمر الهيئة القضائية في توضيح رؤيتها فيما يتعلق بأهمية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي بفعالية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمستفيدين، وضمان حصولهم على الدعم الضروري في الأوقات الحرجة.

تعليقات