رسوم الخدمات العقارية في دبي
أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي عن تأسيس مبدأ قانوني جديد يتعلق برسوم الخدمات العقارية، مما يسهم في حل النزاعات المتكررة بين الملاك والمطورين حول من يتحمل تكلفة تشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة في المباني.
التزامات المالك والمطور
ينص المبدأ على إلزام مالك الوحدة العقارية بدفع رسوم الخدمات، حتى في حالة عدم استلامه للعقار، وإذا كان سبب امتناعه عن الاستلام يتعلق به. ويعتمد المركز على القانون رقم (6) لسنة 2019 الذي ينظم كيفية سداد هذه الرسوم لتغطية نفقات إدارة وصيانة المباني. وبموجب هذا القانون، يتحمل المالك أو المطور مسئوليات هذه الرسوم عن الوحدات غير المبيعة، لضمان استمرارية الخدمات وكفاءة التشغيل. وقد أوضح بيان صادر عن المركز أن بعض الحالات، مثل الوحدات المبيعة بالتقسيط دون تسجيل نهائي، قد أثارت جدلاً قانونياً بسبب عدم استدعاء الشركات المطورة للمشتريين لتسلم عقاراتهم بسبب وجود مستحقات مالية لم تُسدد.
لحل هذه الإشكالية، أحيل النزاع إلى الهيئة العامة لتوحيد المبادئ، التي درست التشريعات المعنية. وقد قررت الهيئة أن المشتري المسجل في السجل المبدئي للوحدة السكنية ملزم برسوم الخدمات بدءًا من تاريخ إنجاز المبنى أو عند تخلّفه عن سداد باقي الثمن، حتى وإن لم يتم نقل الملكية بشكل نهائي. وذلك لضمان استمرارية المرافق وحماية حقوق المطورين والملاك الآخرين.
وأوضح رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى محمد، أن الهيئة سعت لمعالجة أي ثغرات تشريعية بضمان استقرار المباني المشتركة واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
تعليقات