هل تُعتبر عائدات الإيجارات جزءًا من الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب على سؤال الجمهور عبر قناة الناس

حكم توزيع الإيجار في الميراث

قدّم الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إجابة عن استفسار وصل من “نادر من المنيا”، والذي يتساءل فيه عن حكم توزيع إيجار شقة ورثها عن والده – رحمه الله – لأبنائه الأربعة (ولدين وبنتين)، وما إذا كان يحق للبنات الحصول على نصيب من ذلك الإيجار أم إذا اقتصر هذا النصيب على الذكور فقط.

قواعد الإرث وتوزيع الإيجار

أوضح الدكتور شلبى في حوار له مع الإعلامية زينب سعد الدين، خلال برنامج “فتاوى الناس”، أن الشقة إذا كانت ملكًا للأب المتوفى وكان قد إيجارها لأحد الأشخاص، فإن الإيرادات الناتجة عن الإيجار تُعتبر جزءاً من التركة التي تُوزّع على الورثة طبقاً للأنصبة الشرعية المقررة. وأكد على أن توزيع هذا الإيجار سيتم وفقًا لقواعد الإرث الشرعي، حيث يحصل الذكور على مثل حظ الأنثيين. وإذا كان للمتوفى زوجة، فإن لها أيضاً نصيبًا محددًا (مثل الثمن) إذا كان لديه فرع وارث.

وأشار إلى أنه إذا كان الأب قد أوصى خلال حياته بطريقة محددة لتوزيع الشقق بين أبنائه، وشملت الوصية ثلث التركة وقد أقرها جميع الورثة، فإنه يجب الالتزام بها الأمر الذي يقطع النزاع ويمنع الخلافات. أما إذا كانت الوصية شفوية ولم يوافق عليها جميع الورثة، فلا يُعمل بها شرعًا.

أضاف الدكتور شلبى أنه يمكن أن تظل الشقة المؤجرة ملكًا مشاعًا لجميع الورثة إلى حين انتهاء عقد الإيجار، ويتم تقسييم الإيرادات بينهم وفقاً للأنصبة الشرعية، أو يمكن أن يتفق الورثة على ضم الشقة إلى نصيب أحدهم في الميراث، مع تسوية عادلة لباقي الورثة فيما يُعرف بعقد القسمة.

اختتم الدكتور شلبى بالقول إن المعيار الشرعي في توزيع الإيجار يعتمد على القواعد الميراثية، وليس على المساواة المطلقة بين الذكور والإناث، مشيرًا إلى أن الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم وفقًا للميراث، وبذلك يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقانون الشرع المعروف بأنه “للذكر مثل حظ الأنثيين”.