فرض قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات رادعة على جرائم سرقة الآثار المملوكة للدولة أو إخفاء جزء منها. حيث ينص القانون على معاقبة كل من يسرق أثراً أو جزءًا منه إلى السجن المشدد بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني جنيه.
سرقة الآثار
وفقاً لما جاء في نص القانون، فإن العقوبة ستكون السجن المشدد لمدة أقصاها سبع سنوات بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على كل من يثبت إخفائه أثرًا أو جزءًا منه إذا كان قد تم الحصول عليه من أي جريمة. وتقرر المحكمة في جميع الأحوال مصادرة الأثر وجميع الأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في عملية السرقة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وقد أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري أنها تلقت بلاغاً من وكيل المتحف المصري بالتحرير وإخصائي ترميم بالمتحف بشأن اكتشافهم اختفاء إسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من خزينة حديدية داخل معمل الترميم بالمتحف.
الإخفاء والتسليم
كشفت التحريات أن مرتكبة الواقعة هي إخصائية الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، حيث تمكنت من سرقة الإسورة في تاريخ 9 سبتمبر الجاري أثناء وجودها في عملها. استخدمت هذه الإخصائية أسلوب المغافلة، وقامت بالتواصل مع أحد التجار المعروفين لها، وهو صاحب محل فضيات في السيدة زينب بالقاهرة.
فيما بعد، قام صاحب محل الفضيات ببيع الإسورة إلى مالك ورشة ذهب بالصاغة بمبلغ 180 ألف جنيه، ثم أعاد الأخير بيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، حيث قام العامل بصهرها مع مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها. هذا الحادث يبرز خطورة الجرائم المتعلقة بالآثار في مصر وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية التراث الثقافي.
تعليقات