تعديلات جديدة في قسمة الأموال والهبات: تأثيرات على اختصاصات كتاب العدل وأتعاب المحاماة في السعودية
تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
علمت “عكاظ” أنه قد تم الموافقة على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة. شملت هذه التعديلات عدة مواد قانونية تتعلق بقسمة الأموال الشائعة، قبول الهبة، اختصاصات كتاب العدل، مدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة. في نظام التوثيق، تم تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتصبح بالنص: “قسمة الأموال الشائعة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب”. كما تم تعديل المادة 12 لتصبح بالنص: “لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة”.
تحديث نظام التحكيم
تم تعديل المادة 38 لتكون “مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة”. وتم تعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتصبح “يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية”.
بالنسبة لنظام التحكيم، تم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتصبح “لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية”. بينما تم تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) في المادة 50 لتصبح “إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته”.
فيما يخص نظام المحاماة، تم تعديل المادة 18 لتكون “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام”. ويستثنى من ذلك حالات الترافع عن القريب حتى الدرجة الرابعة وكذلك الوصي والولي وناظر الوقف في القضايا الخاصة بهم.
تم تعديل المادة 26 لتصبح “تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، وإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل”.
تعليقات