عقوبة سرقة الكهرباء: الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه

أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بهدف تشديد عقوبة سرقة الكهرباء والعقوبات المرتبطة بالاستيلاء على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، في خطوة تسعى لحماية حقوق الدولة وردع المخالفين.

تفاصيل عقوبة سرقة الكهرباء

تضمنت التعديلات تشديد المادة 70 من القانون، لتُقر معاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالكهرباء أثناء العمل أو بسببه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

تشمل المخالفات توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية أو عدم إبلاغ الجهات المختصة عند رصد أي تجاوزات، كما تقضي المحكمة بإلزام المتهم بدفع مثلي قيمة التيار الكهربائي المستهلك بطريقة غير مشروعة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

تغليظ العقوبات في حالات خاصة

تم تعديل المادة 71 من القانون لزيادة العقوبات المفروضة على من يثبت استيلاؤه على التيار الكهربائي دون وجه حق، تنص التعديلات الجديدة على الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.

وفي حال تسبب الفعل في انقطاع الكهرباء، تصل العقوبة إلى السجن، كما تُغلظ العقوبات لتتراوح بين الحبس لمدة سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه، إذا ارتكب المخالف تعديات مباشرة على معدات إنتاج ونقل الكهرباء.

نظام التصالح في مخالفات الكهرباء

تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا تتيح التصالح في قضايا سرقة الكهرباء، يتطلب التصالح سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مع إمكانية مضاعفة المبالغ وفق توقيت السداد.

إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، يدفع المخالف قيمة الاستهلاك فقط، أما إذا دفع بعد رفع الدعوى أو صدور حكم نهائي، يتعين عليه دفع ضعف أو ثلاثة أضعاف قيمة الاستهلاك على التوالي.

التصالح يشمل أيضًا تغطية أي تلفيات لحقت بمعدات الكهرباء، ويؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبات وإنهاء الدعوى الجنائي، تسعى هذه التعديلات إلى مكافحة سرقة الكهرباء بصرامة مع توفير فرصة التصالح للمخالفين.