تفاصيل.. التسجيل في سكنات عدل 3 2024 aadl inscription dz وحكم اقتناء سكن عدل

التسجيل في سكنات عدل 3 2024 aadl inscription dz وحكم الصيغة الجديدة التي اعلنت عنها وزارة السكن والعمران الجزائرية هو اكثل ما يتم البحث عنه حاليا في دولة الجزائر، وقد انطلقت عملية تسجيل عدل 3 بداية من الخامس من شهر جويلية 2024 على ان تستمر لعدة ايام ولم تحدد الوزارة لحد الساعة موعد انتهاء التسجيل لذلك سنتعرف من خلال موقع خبرنا الاخباري عن شروط التسجيل في سكنات عدل ووقول العلماء في صيغة سكنات عدل 2024 تابعونا للنهاية للتعرفوا على كافة التفاصيل.

التسجيل في سكنات عدل 3 2024 aadl inscription dz

لكل من رغب في التسجيل في سكنات عدل 3 2024 aadl inscription dz يجب عليه اولا ان يطلع على الحكم الشرعي لهذه السكنات وهل يجوز له التسجيل او لا لذلك سوف نطلعكم على أقوال العلماء ومن ضمنهم الشيخ فركوس الجزائري اظافة إلى فتوى مجلس هيئة كبار العلماء السعودي والذي أفتى سابقا عن عقود الايجار التي تنتهي بتمليك وأليكم كافة التفاصيل في الفقرة التالية.

فتوى الشيخ فركوس في سكنات عدل

سئل الشيخ فركوس عن حكم الاستفادة من سكنات عدل و التسجيل فيها وجاءت اجابة الشيخ انه لا يجوز الإستفادة من سكنات عدل إلا بشرط؛ أن يدفع كل الأقساط دفعة واحد، لكي يتم شراء مسكن مباشرة، لأن عقد سكنات عدل هو عقد إيجار ينتهي بالتمليك، أي عقدين في عقد واحد، وهذا لا يجوز، ولقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز عقدين في عقد واحد وقال في مجلس آخر:

  • الصيغة في حد ذاتها غير سليمة.
  • العقد يتضمن وصفين متضادين: أبيعك ولا أبيعك.
  • البيع فيه تمليك العَين والمنفعة.
  • الإيجار فيه تمليك المنفعة دون العَين، يعني البيت ملكك وليس ملكك.
  • كل عقد تضمن وصفين متضادين فهو باطل.
  • إن لم يكن في صيغة العقد التأجير فنعم.
  • وإن دخل فيه البنك بفائدة ربوية فلا يصح أيضا.
  • ذُكِر لي أنه إن دفع 40 بالمِائة كعربون، وعند الإنجاز يدفع الباقي؛ فهذا يجعل له عقد بيع، فإن كان كذلك فهو جائز.

وقال قديما قبل سنين في جواب من كان مضطرّا:

  • أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل، والفتوى موجودة على الأنترنت.
  • أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله، لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات) هي موجودة في موقعي على الأنترنت ممكن تطّلع عليها.
  • لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله -عز وجل-لأنه يعلم بحاله
حكم شراء سكنات عدل الشيخ فركوس حفظه الله

فتوى الشيخ فركوس في ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟

فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد مِنَ الخطر والمَشَقَّةِ الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى يَلْحَقُ بنفسه أو بعُضْوٍ مِنْ أعضائه أو بعِرْضه أو بعقله أو بمالِه، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أَنْ تضيع مَصالِحُه الضروريةُ؛ لأنَّ الضرورةَ ذاتُ صِلَةٍ مُباشِرةٍ بالضرر الذي الأصلُ فيه التحريمُ؛ فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع ـ شرعًا ـ كارتكاب الحرام أو تركِ واجبٍ أو تأخيرِه عن وقته؛ دفعًا للضرر عنه في غالِبِ ظنِّه، ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابِطِه الآتيةِ البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقِّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكِنْ يبقى تعويضُ حقِّ غيره على ما لَحِقَهم مِنْ ضررٍ قائمًا؛ رفعًا للحرج عنهم.

وقيودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثَّل فيما يلي:

  • أوَّلًا: أَنْ تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنْتَظَرةً ولا مُتوقَّعةً؛ لأنَّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أَنْ تُبْنى عليهما أحكامُ التخفيف.
  • ثانيًا: أَنْ تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخْشى تَلَفُ نَفْسٍ أو تضييعُ المَصالِحِ الضرورية وهي حِفْظُ الضرورياتِ الخمسِ: وهي الدِّينُ والنفسُ والمالُ والعقلُ والعِرْضُ.
  • ثالثًا: أَنْ لا تكون للمُضْطرِّ لدَفْعِ الضرر عنه وسيلةٌ أخرى مِنَ المُباحات إلَّا المُخالَفات الشرعية مِنَ الأوامر والنواهي.
  • رابعًا: أَنْ يقتصر المُضْطرُّ فيما يُباحُ للضرورة على القَدْرِ اللازم لدَفْعِ الضرر، أي: الحدِّ الأدنى فيه؛ لذلك قُيِّدَتْ قاعدةُ: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ مُتفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضَّرُورَاتُ بِقَدْرِهَا».
  • خامسًا: أَنْ يكون وقتُ الترخيصِ للمُضْطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زالَ العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ؛ جريًا على قاعدةِ: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ عَادَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
  • سادسًا: أَنْ يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أَنْقَصَ مِنْ ضررِ حالةِ الضرورة، فإِنْ كان الضررُ في حالةِ الضرورةِ أَنْقَصَ أو يُساويهِ فلا يُباحُ له: كالإكراه على القتل أو الزِّنا: فلا يُباحُ واحدٌ منهما؛ لِمَا فيه مِنَ المَفْسدةِ الراجحة؛ إذ ليس نَفْسُ القاتل وعِرْضُه أَوْلى مِنْ نَفْسِ المقتول وعِرْضِه.ومِنْ ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت ـ الذي لم يُكفَّن ـ بغَرَض تكفينه؛ لأنَّ مفسدةَ هَتْكِ حُرْمته أَشَدُّ مِنْ مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مَقامَه.
  • سابعًا: أَنْ لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميِّين؛ لأنَّ «الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ»؛ إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلَا ضَرَرٍ»، و«لَا يَكُونُ الِاضْطِرَارُ مُبْطِلًا لِحَقِّ الغَيْرِ»؛ فما لَحِقَ الغيرَ مِنْ أضرارٍ يَلْزَمُه تعويضُهم عنها.
  • ثامنًا: أَنْ لا يُخالِفَ المُضْطرُّ مَبادِئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامَّةَ مِنَ الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيقِ العدل وأداءِ الأمانات؛ فكُلُّ ما خالَفَ قواعدَ الشرعِ فإنه لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنَّ المُضْطرَّ يُخالِفُ بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامَّةَ.

وحتَّى يصحَّ الأخذُ بقاعدةِ: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بُدَّ مِنْ مراعاةِ هذه الشروطِ والقيود؛ لتخطِّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

حكم سكنات عدل 2024 aadl inscription

هذا وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه :” فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً ومن ذهب فيه إليه إلى جواز ففي بعض صوره منه :

  • أن يتفق على أن يكون هناك عقدان مستقلان، عقد الإجارة، مع وعد بالتمليك
  • ولا يتم التمليك إلا بعقد بيع مستقل بعد انتهاء عقد الإجارة مع حرية الاختيار في مضي العقد
  • وهذا ما صدر من المجمع الفقه الإسلامي قرار في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 2000م.

وكخلاصة ومن خلال اطلاعنا على جميع التفاوي التي تتحدث عن حكم شراء سكنات عدل يتضح لنا ان الايجار الذي ينتهب بالتمليك لا يجوز شرعا ولقد حرم ذلك العديد من علماء الجزائر وكذلك علماء المملكة العربية السعودية. لكن لمن مضطر ان يحصل على سكنات عدل 3 2024 فيجب عليه ان يكون حقا مضطر وفق الضوابط التي ذكرت في فتوى الشيخ فركوس اعلاه والتي يمكنكم الاطلاع عليها جيدا.